الشيخ محمد السند
331
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 14 : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ] ( مسألة 14 ) : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فان أمكنه ازالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها وإلا ( 1 ) فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الامكان ، وان لم يمكن التطهير الا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه ، بل وجوبه وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته .